المادة 257 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- يكون الاضرار بالمباشرة او التسبب.
2- فان كان بالمباشرة لزم الضمان ولا شرط له واذا وقع بالتسبب فيشترط التعدي او التعمد او ان يكون الفعل مفضيا الى الضرر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026