المادة 256 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
الفصل الثالث
الفعل الضار
الفرع الاول
أحكام عامة
كل اضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة