المادة 1336 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- للراهن رهناً تأمينياً حق ادارة عقاره المرهون والحصول على غلته حتى تاريخ نزع ملكيته جبراً عند عدم وفاء الدين.
2- وتلحق غلته بالعقار المرهون من تاريخ نزع الملكية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026