المادة 1419 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
الفصل الرابع
انقضاء الرهن الحيازي
ينقضي حق الرهن الحيازي بانقضاء الدين الموثق ويعود معه اذا زال السبب الذي انقضى به الدين دون اخلال بالحقوق التي يكون الغير حسن النية قد كسبها قانونا في الفترة ما بين انقضاء الدين وعودته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026