المادة 679 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- اذا عقد الايجار على شيء معين باجرة اجمالية وذكر عدد وحداته دون بيان اجرة كل وحدة منها فظهرت وحداته ازيد او أنقص كانت الاجرة هي المسماة في العقد لا يزاد عليها ولا يحط منها وفي حالة النقصان للمستأجر الخيار في فسخ العقد.
2- فاذا سمى في العقد اجر كل وحدة فان المستأجر يلتزم بالاجر المسمى للوحدات الزائدة ويلتزم المؤجر بحط الاجر المسمى للوحدات الناقصة. وللمستأجر خيار الفسخ في الحالتين.
3- على ان مقدار النقص او الزيادة اذا كان يسيرا ولا أثر له على المنفعة المقصودة فلا خيار للمستأجر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026