المادة 430 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
اذا انقضت حصة احد المدينين المتضامنين في الدين بطريق المقاصة او اتحاد الذمتين او الابراء فان الدين لا ينقضي بالنسبة لباقي المدينين الا بقدر حصة هذا المدين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026