المادة 124 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- الاب والجد اذا تصرفا في مال الصغير وكان تصرفهما بمثل القيمة او بغبن يسير صح العقد ونفذ.
2- اما اذا عرفا بسوء التصرف فللحاكم ان يقيد من ولايتهما او ان يسلبهما هذه الولاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026