المادة 810 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- اجر العامل هو ما يتقاضاه بمقتضى العقد من مال او منفعة في اي صورة كانت.
2- فاذا لم يكن الاجر مقدرا في العقد كان للعامل اجر مثله طبقا لما جرى عليه العرف فاذا لم يوجد عرف تولت المحكمة تقديره وفقا لمقتضيات العدالة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026