المادة 810 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

1- اجر العامل هو ما يتقاضاه بمقتضى العقد من مال او منفعة في اي صورة كانت. 2- فاذا لم يكن الاجر مقدرا في العقد كان للعامل اجر مثله طبقا لما جرى عليه العرف فاذا لم يوجد عرف تولت المحكمة تقديره وفقا لمقتضيات العدالة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة