المادة 134 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

1- يجوز لناقص الاهلية ان يطلب ابطال العقد. 2- غير انه اذا لجأ الى طرق احتيالية لاخفاء نقص اهليته لزمه التعويض.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة