المادة 35 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- القرابة المباشرة هي الصلة ما بين الاصول والفروع.
2- والقرابة غير المباشرة هي الرابطة ما بين اشخاص يجمعهم اصل مشترك دون ان يكون أحدهم أصلا او فرعا للاخر سواء كانوا من المحارم او من غير المحارم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026