المادة 34 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

1- تتكون أسرة الشخص من ذوي قرباه. 2- ويعتبر من ذوي القرى كل من يجمعهم أصل مشترك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة