المادة 34 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- تتكون أسرة الشخص من ذوي قرباه.
2- ويعتبر من ذوي القرى كل من يجمعهم أصل مشترك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة