المادة 1044 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
اذا تعذرت القسمة عينيا او كان من شأنها احداث ضرر او نقص كبير في قيمة العين المراد قسمتها جاز لاي من الشريكين بيع حصته للاخر او ان يطلب من المحكمة بيعها بالطريق المبينة في القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026