المادة 1045 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- لدائني كل شريك الاعتراض على القسمة - رضائية كانت او قضائية وذلك بانذار يبلغ الى جميع الشركاء اذا كانت رضائية او بالتدخل امام المحكمة اذا كانت قضائية.
2- ولا تنفذ القسمة في حق الدائنين اذا لم يدخلهم الشركاء في جميع الاجراءات.
3- فاذا تمت القسمة فليس للدائن الذي لم يتدخل ان يطعن عليها الا في حالة الغش.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026