المادة 521 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- لا تسمع دعوى ضمان العيب بعد انقضاء ستة اشهر على تسلم المبيع ما لم يلتزم البائع بالضمان لمدة أطول.
2- وليس للبائع ان يتمسك بهذه المدة لمرور الزمان اذا ثبت ان اخفاء العيب كان بغش منه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026