المادة 522 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
ثانيا - التزامات المشتري:
أ- دفع الثمن وتسليم المبيع:
على المشتري تسليم الثمن عند التعاقد اولا وقبل تسلم المبيع او المطالبة به ما لم يتفق على غير ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026