المادة 593 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- يجوز تعيين مدير للشركة من الشركاء او من غيرهم باجر او بغير أجر.
2- للمدير أن يتصرف في حدود اغراض الشركة التي نيطت به على ان يتقيد في ذلك بنصوص العقد فان لم تكن فبما جرى به العرف التجاري.
3- اذا خرج المدير عن نطاق اختصاصاته ضمن كل ضرر يلحق بالشركة من جراء تصرفه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026