المادة 594 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- يجوز ان يتعدد المديرون للشركة.
2- وفي حالة تعددهم تحدد اختصاصات كل منهم.
3- ويجوز عزلهم او عزل احدهم بالطريقة التي تم تعيينه بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة