المادة 1290 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

1- لصاحب العقار الذي لا يتصل بالطريق العام او ان وصوله اليه يتم بنفقة باهظة او مشقة كبيرة حق المرور في الارض المجاورة بالقدر المألوف لقاء مقابل عادل. 2- على ان هذا الحق لا يقوم الا في موضع يتحقق فيه نفعه ويقل ضرره.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة