المادة 1290 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- لصاحب العقار الذي لا يتصل بالطريق العام او ان وصوله اليه يتم بنفقة باهظة او مشقة كبيرة حق المرور في الارض المجاورة بالقدر المألوف لقاء مقابل عادل.
2- على ان هذا الحق لا يقوم الا في موضع يتحقق فيه نفعه ويقل ضرره.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026