المادة 1153 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

1- اذا اجتمع الشفعاء من درجة واحدة كانت الشفعة بينهم بالتساوي. 2- واذا اجتمع الخلطاء قدم الاخص على الاعم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة