المادة 1153 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- اذا اجتمع الشفعاء من درجة واحدة كانت الشفعة بينهم بالتساوي.
2- واذا اجتمع الخلطاء قدم الاخص على الاعم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة