المادة 1154 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
اذا اشترى شخص عينا تجوز الشفعة فيها ثم باعها من اخر قبل اخذها بالشفعة فللشفيع اخذها بالثمن الذي قام على المشتري الاول وللمشتري الثاني ان يسترد الفرق من المشتري الاول ان وجد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026