المادة 1155 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

1- تثبت الشفعة بعد البيع الرسمي مع قيام السبب الموجب لها. 2- وتعتبر الهبة بشرط العوض في حكم البيع.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة