المادة 1155 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- تثبت الشفعة بعد البيع الرسمي مع قيام السبب الموجب لها.
2- وتعتبر الهبة بشرط العوض في حكم البيع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة