المادة 884 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

1- على المودع ان يؤدي الى المودع لديه ما أنفقه في حفظ الوديعة بشرط الا يتجاوز قيمتها ما أنفقه. 2- فاذا كان المودع غائبا جاز للمودع لديه صفان حيةر فع148 املان مر ا244لى المحكمة لتأمر فيه بما تراه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة