المادة 884 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- على المودع ان يؤدي الى المودع لديه ما أنفقه في حفظ الوديعة بشرط الا يتجاوز قيمتها ما أنفقه.
2- فاذا كان المودع غائبا جاز للمودع لديه صفان حيةر فع148 املان مر ا244لى المحكمة لتأمر فيه بما تراه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026