المادة 885 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- اذا انفق المودع لديه على الوديعة بغير اذن المودع اوالمحكمة كان متبرعا.
2- الا انه يجوز للمودع لديه في الحالات الضرورية او المستعجلة ان ينفق على الوديعة بالقدر المتعارف ويرجع بما انفقه من ماله على المودع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026