المادة 551 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

1- اذا اقر المالك البيع سرى العقد في حقه وانقلب صحيحا في حق المشتري. 2- وينقلب صحيحا في حق المشتري اذا آلت ملكية المبيع الى البائع بعد صدور العقد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة