المادة 550 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ه- بيع ملك الغير: 1- اذا باع شخص ملك غيره بغير اذنه جاز للمشتري ان يطلب فسخ البيع. 2- ولا يسري البيع في حق مالك العين المبيعة ولو اجازه المشتري.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة