المادة 550 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
ه- بيع ملك الغير:
1- اذا باع شخص ملك غيره بغير اذنه جاز للمشتري ان يطلب فسخ البيع.
2- ولا يسري البيع في حق مالك العين المبيعة ولو اجازه المشتري.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة