المادة 1327 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- يجوز للوصي باذن المحكمة ان يرهن مال الصغير او المحجور عند اجنبي بدين له على ايهما.
2- ولا يجوز له ان يرهن ماله عند الصغير او المحجور ولا ارتهان مال ايهما لنفسه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026