المادة 919 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
اذا مات الواعد قبل وفاة الملتزم له، حل الاجل وجاز لهذا ان يطلب ما يصيبه من التعويض عن الايام التي عاشها الواعد ضمن الحدود المتعارف عليها وان يرجع على التركة بذلك بصفته ديناً ان كان الوعد لقاء عوض وبصفته في حكم الوصية ان كان بدون عوض ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026