المادة 918 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

اذا لم يف الملتزم بالتزامه كان للطرف الاخر ان يطلب تنفيذ العقد واذا كان العقد بعوض جاز له ايضاً ان يطلب فسخه مع ضمان ما لحقه من ضرر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة