المادة 917 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- يجوز ان يكون الالتزام بالمرتب مدى حياة الملتزم او الملتزم له او اي شخص اخر.
2- ويعتبر الالتزام المطلق مقرراً مدى حياة الملتزم له الا اذا اتفق على غير ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026