المادة 653 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

اذا صالح شخص على بعض العين المدعى بها او على مقدار ما يدعيه في ذمة الاخر فقد اسقط حق ادعائه في الباقي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة