المادة 622 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
يشترط لصحة المضاربة:-
1- اهلية رب المال للتوكيل والمضارب للوكالة.
2- ان يكون رأس المال معلوما وصالحا للتعامل به.
3- تسليم رأس المال الى المضارب.
4- ان تكون حصة كل من المتعاقدين في الربح جزءا معلوما شائعا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026