المادة 622 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

يشترط لصحة المضاربة:- 1- اهلية رب المال للتوكيل والمضارب للوكالة. 2- ان يكون رأس المال معلوما وصالحا للتعامل به. 3- تسليم رأس المال الى المضارب. 4- ان تكون حصة كل من المتعاقدين في الربح جزءا معلوما شائعا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة