المادة 1075 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
اتخاذ ملاك الطبقات والشقق
1- حيثما وجدت ملكية مشتركة لعقار مقسم الى طبقات او شقق جاز للملاك ان يكونوا اتحادا فيما بينهم لادارته وضمان حسن الانتفاع به.
2- ويجوز ان يكون الغرض من تكوين الاتحاد بناء العقارات او مشتراها لتوزيع ملكية اجزائها على اعضائه.
3- يخضع الاتحاد في تأليفه ونظامه وادارته وصلاحيته وما يتعلق به لاحكام القوانين الخاصة بذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026