المادة 643 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
اذا كان للقرض اجل فليس للمقرض استرداده قبل حلول الاجل وان لم يكن له أجل فلا يلتزم المقترض برده الا اذا انقضت مدة يمكنه فيها ان ينتفع به الانتفاع المعهود في امثاله.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026