المادة 150 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
يسقط الحق في الفسخ بالتغرير والغبن الفاحش ويلزم العقد بموت من له الحق في الفسخ وبالتصرف في المعقود عليه كله او بعضه تصرفا يتضمن الاجازة وبهلاكه عنده واستهلاكه وتعيبه وزيادته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026