المادة 840 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
2- آثار الوكالة:
أ- التزامات الوكيل:
تثبت للوكيل بمقتضى عقد الوكالة ولاية التصرف فيما يتناوله التوكيل دون ان يتجاوز حدوده الا فيما هو اكثر نفعا للموكل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026