المادة 841 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- على الوكيل ان يبذل في تنفيذ ما وكل به العناية التي يبذلها في اعماله الخاصة اذا كانت الوكالة بلا اجر.
2- وعليه ان يبذل في العناية بها عناية الرجل المعتاد اذا كانت بأجر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026