المادة 1071 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
لا يجوز لاي مالك احداث تعديل في الاجزاء المشتركة بغير موافقة جميع الملاك حتى عند تجديد البنا ءالا اذا كان التعديل الذي يقوم به من شأنه ان يعود بالنفع على تلك الاجزاء ودون ان يغير من تخصيصها او يلحق الضرر بالملاك الاخرين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026