المادة 1072 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- على صاحب السفل ان يقوم بالاعمال والترميمات اللازمة لمنع سقوط العلو.
2- فاذا امتنع عن القيام بهذه الترميمات فللمحكمة بناء على طلب المتضرر ان تأمر باجراء الترميمات اللازمة وللمتضرر الرجوع على صاحب السفل بما يصيبه من النفقات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026