المادة 1240 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
كل شرط مخالف لحكم الشرع او يوجب تعطيلا لمصلحة الوقف او تفويتا لمصلحة الموقوف عليهم فهو غير معتبر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة