المادة 355 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
الفرع الثاني
التنفيذ الجبري
اولا: التنفيذ العيني:
1- يجبر المدين بعد اعذاره على تنفيذ ما التزمه تنفيذا عينيا متى كان ذلك ممكنا.
2- على انه اذا كان في التنفيذ العيني ارهاق للمدين جاز للمحكمة بناء على طلب المدين ان تقصر حق الدائن على اقتضاء عوض نقدي اذا كان ذلك لا يلحق به ضررا جسيما.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026