المادة 342 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
ينقضي الدين الاول مع ضماناته في الوفاء الاعتياضي وينتقل حق الدائن الى العوض.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة