المادة 776 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
3- انتهاء الاعارة:
1- تنفسخ الاعارة برجوع المعير او المستعير عنها او بموت احدهما ولا تنتقل الى ورثة المستعير.
2- واذا مات المستعير مجهلا العارية ولم توجد في تركته تكون قيمتها وقت الوفاة دينا على التركة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026