المادة 1399 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
ثانيا- بالنسبة الى الغير:
حق الحبس وحق التتبع والاولوية
يجب لنفاذ عقد الرهن الحيازي في حق الغير ان يكون المرهون في يد الدائن المرتهن او العدل الذي ارتضاه الطرفان.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026