المادة 626 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- لا يجوز للمضارب خلط مال المضارب بماله ولا اعطاؤه للغير مضاربة الا اذا جرى العرف بذلك او كان رب المال قد فوضه العمل برأيه.
2- ولا يجوز له هبة مال المضاربة و لا اقراضه ولا اقتراض الى حد يصبح معه الدين اكثر من رأس المال الا باذن صريح من رب المال.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026