المادة 442 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- اذا تعدد الدائنون في تصرف لا يقبل التجزئة او تعدد ورثة الدائن في هذا التصرف جاز لكل دائن او وارث ان يطالب باداء الحق كاملا.
2- فاذا اعترض احدهم كان على المدين ان يؤديه اليهم مجتمعين او يودعه الجهة المختصة وفقا لما يقتضيه القانون.
3- ويرجع كل من الدائنين بقدر حصته على الدائن الذي اقتضى الحق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026