المادة 1220 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
الفرع الثاني
حق الاستعمال ، وحق السكن
يصح ان يقع الانتفاع على حق الاستعمال او حق السكنى او عليهما معا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة