المادة 1220 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

الفرع الثاني حق الاستعمال ، وحق السكن يصح ان يقع الانتفاع على حق الاستعمال او حق السكنى او عليهما معا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة