المادة 1077 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- يصبح المنقول بغير مالك اذا تخلى عنه مالكه بقصد التخلي عن ملكيته.
2- وتعتبر الحيوانات غير الاليفة بغير مالك ما دامت طليقة وما روض من الحيوانات والف الرجوع الى مكانه المخصص ثم فقد هذه العادة صار بغير مالك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026