المادة 735 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- اذا فسخ عقد المزارعة او تبين بطلانه او قضي بابطاله كان جميع المحصول لصاحب البذر فان كان الاخر هو المزارع استحق اجر مثل عمله وان كان هو رب الارض استحق اجر مثل الارض.
2- ولا يجوز في الحالين ان يتجاوز اجر مثل العمل او الارض قيمة حصة صاحبه من المحصول.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026