المادة 736 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
ثالثا - المساقاة
1- المساقاة عقد شركة على استغلال الاشجار والكروم بين صاحبها واخر يقوم على تربيتها واصلاحها بحصة معلومة من ثمرها.
2- والمراد بالشجر هنا كل نبات تبقى اصوله في الارض اكثر من سنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026