المادة 736 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ثالثا - المساقاة 1- المساقاة عقد شركة على استغلال الاشجار والكروم بين صاحبها واخر يقوم على تربيتها واصلاحها بحصة معلومة من ثمرها. 2- والمراد بالشجر هنا كل نبات تبقى اصوله في الارض اكثر من سنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة