المادة 244 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
تتم الاقالة بالايجاب والقبول في المجلس وبالتعاطي بشرط ان يكون المعقود عليه قائما وموجوداً في يد العاقد وقت الاقالة ولو تلف بعضه صحت الاقالة في الباقي بقدر حصته من العوض.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026